Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du chef du gouvernement du 9 juillet 2019, portant nomination du président et membres de la commission chargée de l’examen des dossiers d’octroi des indemnisations et des avantages alloués aux victimes des actes terroristes.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 جويلية 2019.
سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم باللجنة المكلفة بالنظر في ملفات إسناد التعويضات والمنافع المخولة لضحايا الاعتداءات الإرهابية:
الاسم واللقب الهيكل الصفة
آمال المستوري حرم قرعوش الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية رئيس
المدير العام للشؤون المالية رئاسة الحكومة نائب رئيس
محمد عمار العبيدي رئاسة الجمهورية عضو
نجيب الخلفاوي اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية برئاسة الحكومة عضو
جلال الدين بوكتيف القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عضو
عبد الكريم شطورو وزارة العدل عضو
سعيد الغريسي وزارة الدفاع الوطني عضو
أحمد الغطاس وزارة الداخلية عضو
حاتم ماجري وزارة الشؤون الخارجية عضو
محمد بن سالم وزارة المالية عضو
نجاة الرياحي وزارة الشؤون الاجتماعية عضو
مراد حزي وزارة عضو
طارق كواش وزارة النقل عضو
محمد القاسمي وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية عضو
منير البكاي وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية عضو
حمدي الجربي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عضو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟