Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 juin 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 7 جوان 2019.
كلّفت السيدة أميرة معالي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة متابعة وتنسيق الأشغال المنجزة بالشمال بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلّفت السيدة أميرة معالي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة متابعة وتنسيق الأشغال المنجزة بالشمال بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون