أمر حكومي عدد 1333 لسنة 2017 مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط شروط الترخيص لتعاطي نشاط التصرف في الصندوق المشترك للصكوك.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1333 لسنة 2017 مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط شروط الترخيص لتعاطي نشاط التصرف في الصندوق المشترك للصكوك.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013 المتعلق بالصكوك الإسلامية وخاصة الفصلين 18 و27 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ قصد الحصول على الترخيص في تعاطي نشاط التصرف في الصندوق المشترك للصكوك، يجب على مؤسسي شركة التصرف تقديم مطلب في الغرض إلى هيئة السوق المالية مصحوبا بالوثائق اللازمة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عبر إيداعه لدى مكتب الضبط التابع للهيئة مقابل الحصول على وصل.
وتضبط هيئة السوق المالية بمقتضى ترتيب عناصر مطلب الترخيص وقائمة الوثائق المصاحبة له.
الفصل 2 ـ تتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديم المطلب مصحوبا بالوثائق اللازمة.
ويمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب مدها بكل معلومة أو وثيقة إضافية لدراسة المطلب. وفي هذه الحالة، يعلق أجل الشهر إلى يوم حصول الهيئة على المعلومات أو الوثيقة المطلوبة.
الفصل 3 ـ يجب على شركة التصرف إعلام هيئة السوق المالية دون تأخير بكل تغيير يحصل في أحد عناصر مطلب الترخيص في تعاطي نشاط التصرف في الصندوق المشترك للصكوك وبالخصوص في الصورة التي تصبح فيها عاجزة في إطار ممارسة أنشطتها على الالتزام بأحكام المعايير الشرعية وفق فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية المنصوص عليها بالفصل 27 من القانون عدد 30 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013 المتعلق بالصكوك الإسلامية.
وتضبط هيئة السوق المالية بمقتضى ترتيب الحالات التي تستوجب تحيين الترخيص الذي سبق منحه.
ويتعين على شركة التصرف تقديم مطلب إلى هيئة السوق المالية لتحيين الترخيص الممنوح طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي في حالة استوجب التغيير في أحد عناصره ذلك.
وتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب تحيين الترخيص طبقا لأحكام الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ تقوم شركة التصرف بإعلام حاملي حصص الصندوق المشترك للصكوك بالتغييرات الطارئة على أحد عناصر مطلب الترخيص عن طريق بلاغ في جريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية وبالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
الفصل 5 ـ يجب أن تكون شركة التصرف شركة خفية الاسم يتمثل غرضها الوحيد في التصرف في الصندوق المشترك للصكوك. ويجب عليها التنصيص صلب عقدها التأسيسي على أنها ستلتزم في إطار ممارسة أنشطتها بأحكام المعايير الشرعية وفق فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية المنصوص عليها بالفصل 27 من القانون عدد 30 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013 المتعلق بالصكوك الإسلامية.
ويحجر على شركة التصرف مسك حسابات حصص الصندوق المشترك للصكوك أو الأموال الراجعة له.
الفصل 6 ـ يحدد رأس المال الأدنى لشركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك بمائة ألف دينار يدفع بالكامل عند التأسيس.
ويجب على شركة التصرف أن تثبت في أي وقت أن رأس مالها لا يقل عن 0,5 % من مجموع موجودات الصندوق المشترك للصكوك التي عهد لها بالتصرف فيه.
ويتوقف العمل بهذه النسبة إذا بلغ رأس المال خمسمائة ألف دينار.
الفصل 7 ـ يجب على شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك أن توفر الضمانات الكافية في ما يتعلق بتنظيمها ووسائلها الفنية ومواردها البشرية وكذلك نزاهة مسيريها وخبرتهم المهنية.
وتتولى هيئة السوق المالية بمقتضى ترتيب ضبط القواعد الضرورية التي يجب على شركة التصرف الالتزام بها للمحافظة على أموال حاملي حصص الصندوق المشترك للصكوك ولضمان حسن سير العمليات.
الفصل 8 ـ يتعين أن تكون لدى شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك وحدة للتدقيق الشرعي الداخلي تتولى فحص ومراقبة مدى التزام شركة التصرف في إطار نشاطها بقرارات هيئة الرقابة الشرعية المنصوص عليها بالفصل 27 من القانون عدد 30 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013 والمتعلق بالصكوك الإسلامية.
ويجب على وحدة التدقيق الشرعي الداخلي إعداد تقارير دورية حول مهامها وحول نظام التدقيق الشرعي الداخلي الذي تعتمده ترفع لأنظار هيئة الرقابة الشرعية ومجلس إدارة أو مجلس مراقبة شركة التصرف.
وتتركب وحدة التدقيق الشرعي الداخلي من عضو أو أكثر يتم اختيارهم على أساس كفاءتهم وخبراتهم في ميدان فقه المعاملات الإسلامية وتتم المصادقة على تركيبتها من قبل هيئة الرقابة الشرعية.
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يؤسس أو يسير أو أن يكون عضوا بمجلس إدارة أو بهيئة إدارة جماعية أو بمجلس مراقبة شركة تصرف في الصندوق المشترك للصكوك :
ـ كل من صدر ضده بات من أجل التزوير أو التدليس أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو الاختلاس المرتكب من قبل أو شبهه أو مؤتمن عمومي أو محتسب عمومي أو إصدار شيك دون رصيد أو المشاركة في كل هذه الجرائم أو تراتيب الصرف أو التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
ـ كل من صدر ضده بات بالإفلاس.
الفصل 10 ـ يتم سحب الترخيص المسند من قبل هيئة السوق المالية، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، إذا :
ـ تم الحصول عليه بواسطة تصاريح خاطئة أو أي وسيلة أخرى غير شرعية،
ـ أو لم يتم استعماله في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا ابتداء من تاريخ إسناده،
ـ أو لم تعد شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك تستجيب للشروط التي أسند من أجلها الترخيص،
ـ أو في صورة ارتكاب خطيرة للتشاريع أو الجاري بها العمل.
الفصل 11 ـ وزير المالية ورئيس هيئة السوق المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013 المتعلق بالصكوك الإسلامية وخاصة الفصلين 18 و27 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ قصد الحصول على الترخيص في تعاطي نشاط التصرف في الصندوق المشترك للصكوك، يجب على مؤسسي شركة التصرف تقديم مطلب في الغرض إلى هيئة السوق المالية مصحوبا بالوثائق اللازمة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عبر إيداعه لدى مكتب الضبط التابع للهيئة مقابل الحصول على وصل.
وتضبط هيئة السوق المالية بمقتضى ترتيب عناصر مطلب الترخيص وقائمة الوثائق المصاحبة له.
الفصل 2 ـ تتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديم المطلب مصحوبا بالوثائق اللازمة.
ويمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب مدها بكل معلومة أو وثيقة إضافية لدراسة المطلب. وفي هذه الحالة، يعلق أجل الشهر إلى يوم حصول الهيئة على المعلومات أو الوثيقة المطلوبة.
الفصل 3 ـ يجب على شركة التصرف إعلام هيئة السوق المالية دون تأخير بكل تغيير يحصل في أحد عناصر مطلب الترخيص في تعاطي نشاط التصرف في الصندوق المشترك للصكوك وبالخصوص في الصورة التي تصبح فيها عاجزة في إطار ممارسة أنشطتها على الالتزام بأحكام المعايير الشرعية وفق فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية المنصوص عليها بالفصل 27 من القانون عدد 30 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013 المتعلق بالصكوك الإسلامية.
وتضبط هيئة السوق المالية بمقتضى ترتيب الحالات التي تستوجب تحيين الترخيص الذي سبق منحه.
ويتعين على شركة التصرف تقديم مطلب إلى هيئة السوق المالية لتحيين الترخيص الممنوح طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي في حالة استوجب التغيير في أحد عناصره ذلك.
وتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب تحيين الترخيص طبقا لأحكام الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ تقوم شركة التصرف بإعلام حاملي حصص الصندوق المشترك للصكوك بالتغييرات الطارئة على أحد عناصر مطلب الترخيص عن طريق بلاغ في جريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية وبالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
الفصل 5 ـ يجب أن تكون شركة التصرف شركة خفية الاسم يتمثل غرضها الوحيد في التصرف في الصندوق المشترك للصكوك. ويجب عليها التنصيص صلب عقدها التأسيسي على أنها ستلتزم في إطار ممارسة أنشطتها بأحكام المعايير الشرعية وفق فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية المنصوص عليها بالفصل 27 من القانون عدد 30 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013 المتعلق بالصكوك الإسلامية.
ويحجر على شركة التصرف مسك حسابات حصص الصندوق المشترك للصكوك أو الأموال الراجعة له.
الفصل 6 ـ يحدد رأس المال الأدنى لشركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك بمائة ألف دينار يدفع بالكامل عند التأسيس.
ويجب على شركة التصرف أن تثبت في أي وقت أن رأس مالها لا يقل عن 0,5 % من مجموع موجودات الصندوق المشترك للصكوك التي عهد لها بالتصرف فيه.
ويتوقف العمل بهذه النسبة إذا بلغ رأس المال خمسمائة ألف دينار.
الفصل 7 ـ يجب على شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك أن توفر الضمانات الكافية في ما يتعلق بتنظيمها ووسائلها الفنية ومواردها البشرية وكذلك نزاهة مسيريها وخبرتهم المهنية.
وتتولى هيئة السوق المالية بمقتضى ترتيب ضبط القواعد الضرورية التي يجب على شركة التصرف الالتزام بها للمحافظة على أموال حاملي حصص الصندوق المشترك للصكوك ولضمان حسن سير العمليات.
الفصل 8 ـ يتعين أن تكون لدى شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك وحدة للتدقيق الشرعي الداخلي تتولى فحص ومراقبة مدى التزام شركة التصرف في إطار نشاطها بقرارات هيئة الرقابة الشرعية المنصوص عليها بالفصل 27 من القانون عدد 30 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013 والمتعلق بالصكوك الإسلامية.
ويجب على وحدة التدقيق الشرعي الداخلي إعداد تقارير دورية حول مهامها وحول نظام التدقيق الشرعي الداخلي الذي تعتمده ترفع لأنظار هيئة الرقابة الشرعية ومجلس إدارة أو مجلس مراقبة شركة التصرف.
وتتركب وحدة التدقيق الشرعي الداخلي من عضو أو أكثر يتم اختيارهم على أساس كفاءتهم وخبراتهم في ميدان فقه المعاملات الإسلامية وتتم المصادقة على تركيبتها من قبل هيئة الرقابة الشرعية.
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يؤسس أو يسير أو أن يكون عضوا بمجلس إدارة أو بهيئة إدارة جماعية أو بمجلس مراقبة شركة تصرف في الصندوق المشترك للصكوك :
ـ كل من صدر ضده بات من أجل التزوير أو التدليس أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو الاختلاس المرتكب من قبل أو شبهه أو مؤتمن عمومي أو محتسب عمومي أو إصدار شيك دون رصيد أو المشاركة في كل هذه الجرائم أو تراتيب الصرف أو التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
ـ كل من صدر ضده بات بالإفلاس.
الفصل 10 ـ يتم سحب الترخيص المسند من قبل هيئة السوق المالية، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، إذا :
ـ تم الحصول عليه بواسطة تصاريح خاطئة أو أي وسيلة أخرى غير شرعية،
ـ أو لم يتم استعماله في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا ابتداء من تاريخ إسناده،
ـ أو لم تعد شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك تستجيب للشروط التي أسند من أجلها الترخيص،
ـ أو في صورة ارتكاب خطيرة للتشاريع أو الجاري بها العمل.
الفصل 11 ـ وزير المالية ورئيس هيئة السوق المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون