قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 أكتوبر 2017.
كلف السيد رضا حمادي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية توزر بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد رضا حمادي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية توزر بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون