قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 نوفمبر 2017.
كلف السيد مختار خماري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للتراتيب والانتخابات بدائرة الشؤون السياسية بولاية القيروان بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد مختار خماري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للتراتيب والانتخابات بدائرة الشؤون السياسية بولاية القيروان بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون