قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 ديسمبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 ديسمبر 2017.
يعفى السيد الهادي نصيبي، متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، من مهام مدير مساعد للتقييم والجودة بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
يعفى السيد الهادي نصيبي، متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، من مهام مدير مساعد للتقييم والجودة بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون