II ﺔﻠﺣﺮﻤﻟﺍ - ﺔﻴﺟﺎﻣﺩﻹﺍ ﺔﻳﻮﻬﺠﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻢﻋﺩ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻘﻳﺮﻓﻹﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻦﻴﺑ 2017 ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ 9 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻡﺮﺒﻤﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2017 ﺮﺒﻤﺴﻳﺩ 8 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2017 ﺔﻨﺴﻟ 65 ﺩﺪﻋ ﻥﻮـﻧﺎﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
قانـون عدد 65 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ديسمبر 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية - المرحلة II(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره مائة واثنان وعشرون مليون (122.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية – المرحلة II.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 ديسمبر 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 30 نوفمبر 2017.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره مائة واثنان وعشرون مليون (122.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية – المرحلة II.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 ديسمبر 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 30 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون