Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

II ﺔﻠﺣﺮﻤﻟﺍ - ﺔﻴﺟﺎﻣﺩﻹﺍ ﺔﻳﻮﻬﺠﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻢﻋﺩ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻘﻳﺮﻓﻹﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻦﻴﺑ 2017 ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ 9 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻡﺮﺒﻤﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2017 ﺮﺒﻤﺴﻳﺩ 8 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2017 ﺔﻨﺴﻟ 65 ﺩﺪﻋ ﻥﻮـﻧﺎﻗ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099

متوفر باللغة FR AR
قانـون عدد 65 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ديسمبر 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية - المرحلة II(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره مائة واثنان وعشرون مليون (122.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية – المرحلة II.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 ديسمبر 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 30 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟