أمر حكومي عــدد 1347 لسنة 2017 مؤرخ في 5 ديسمبر 2017 يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية أريانة (معتمدية قلعة الأندلس).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عــدد 1347 لسنة 2017 مؤرخ في 5 ديسمبر 2017 يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية أريانة (معتمدية قلعة الأندلس).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 (وخاصة الفصول 16 و17 و18 و19 و22 و23 منها)،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي تممته،
وعلى الأمر عدد 1268 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 1492 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 1069 لسنة 1993 المؤرخ فـي 3 ماي 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببقية معتمديات ولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 2810 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000 المتعلق بتوسيع مرجع النظر الترابي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية أريانة ليشمل معتمديات ولايتي أريانة ومنوبة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية أريانة المؤرخ في 28 مارس 2017،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقرير الاختتامي المرافق والمشار إليه أعلاه المتضمن ماهية وحالة العقار الشرعية التابع لملك الدولة الخاص الكائن بولاية أريانة (معتمدية قلعة الأندلس) والمبين بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 دون اسم منطقة الحسيان
معتمدية قلعة الأندلس 514016 38644
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ديسمبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 (وخاصة الفصول 16 و17 و18 و19 و22 و23 منها)،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي تممته،
وعلى الأمر عدد 1268 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 1492 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 1069 لسنة 1993 المؤرخ فـي 3 ماي 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببقية معتمديات ولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 2810 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000 المتعلق بتوسيع مرجع النظر الترابي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية أريانة ليشمل معتمديات ولايتي أريانة ومنوبة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية أريانة المؤرخ في 28 مارس 2017،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقرير الاختتامي المرافق والمشار إليه أعلاه المتضمن ماهية وحالة العقار الشرعية التابع لملك الدولة الخاص الكائن بولاية أريانة (معتمدية قلعة الأندلس) والمبين بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 دون اسم منطقة الحسيان
معتمدية قلعة الأندلس 514016 38644
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ديسمبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون