أمر حكومي عدد 1334 لسنة 2017 مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1258 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 المتعلق بضبط قائمة المواد الأولية والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والصالحة لصنع الأدوية المدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وشروط الانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1334 لسنة 2017 مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1258 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 المتعلق بضبط قائمة المواد الأولية والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والصالحة لصنع الأدوية المدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وشروط الانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية وخاصة الفصول 8 و10 و13 و17 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها،
وعلى الأمر عدد 1258 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 المتعلق بضبط قائمة المواد الأولية والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والصالحة لصنع الأدوية المدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وشروط الانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى الملحق عدد 2 من الأمر عدد 1258 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 المشار إليه أعلاه ما يلي :
رقم البند رقم البند التعريفي بيان المنتجات
29.40 29400000026 لكتولوز
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير
عماد الحمامي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية وخاصة الفصول 8 و10 و13 و17 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها،
وعلى الأمر عدد 1258 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 المتعلق بضبط قائمة المواد الأولية والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والصالحة لصنع الأدوية المدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وشروط الانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى الملحق عدد 2 من الأمر عدد 1258 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 المشار إليه أعلاه ما يلي :
رقم البند رقم البند التعريفي بيان المنتجات
29.40 29400000026 لكتولوز
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير
عماد الحمامي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون