Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1332 لسنة 2017 مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط شروط الترخيص في تكوين الصندوق المشترك للصكوك وتصفيته المسبقة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1332 لسنة 2017 مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط شروط الترخيص في تكوين الصندوق المشترك للصكوك وتصفيته المسبقة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013 المتعلق بالصكوك الإسلامية وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
العنوان الأول
شروط تكوين الصندوق المشترك للصكوك
الباب الأول
إجراءات ترخيص
الفصل الأول ـ يستوجب الترخيص في تكوين الصندوق المشترك للصكوك تقديم مطلب في الغرض إلى هيئة السوق المالية مصحوبا بالوثائق اللازمة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عبر إيداعه لدى مكتب الضبط التابع للهيئة مقابل الحصول على وصل.
وتضبط هيئة السوق المالية بمقتضى ترتيب قائمة الوثائق المصاحبة لمطلب الترخيص.
الفصل 2 ـ تتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه مصحوبا بالوثائق اللازمة.
ويمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب مدها بكل معلومة
أو وثيقة إضافية لدراسة المطلب. وفي هذه الحالة، يعلق أجل الثلاثة أشهر إلى يوم حصول الهيئة على المعلومة أو الوثيقة المطلوبة.
الفصل 3 ـ يجب إعلام هيئة السوق المالية، دون تأخير، بكل تغيير يحصل في أحد عناصر مطلب الترخيص في تكوين الصندوق المشترك للصكوك.
وتضبط هيئة السوق المالية بمقتضى ترتيب الحالات التي تستوجب تحيين الترخيص الذي سبق منحه.
ويتعين على شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك تقديم مطلب إلى هيئة السوق المالية لتحيين الترخيص الممنوح طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، في حالة استوجب التغيير الطارئ على أحد عناصره ذلك.
وتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب تحيين الترخيص في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديم المطلب.
الفصل 4 ـ تقوم شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك بإعلام حاملي حصص الصندوق بالتغييرات الطارئة على أحد عناصر مطلب الترخيص عن طريق بلاغ في جريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية وبالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
الباب الثاني
المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك
القسم الأول
أحكام عامة
الفصل 5 ـ يجب أن يكون المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك بنكا على معنى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
ويجب عليه أن يمارس مهامه بعناية وحرص المهني الفطن والوكيل النزيه وأن يلتزم بالسر المهني حتى بعد انتهاء مهامه.
الفصل 6 ـ يجب أن تتوفر في المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك الضمانات الكافية فيما يتعلق بتنظيمه ووسائله التقنية والمالية وبشرف وخبرة مسيريه.
ويجب عليه اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان سلامة العمليات والحفاظ على حقوق حاملي حصص الصندوق المشترك للصكوك.
الفصل 7 ـ لا يمكن أن يكون مسيرو المودع لديه، في نفس الوقت، مسيرين لشركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك الذي تؤمن لفائدته الإيداع.
ويجب أن يكون المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك مستقلا عضويا وهيكليا عن شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك.
الفصل 8 ـ تضبط شروط ممارسة وظائف المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك بمقتضى اتفاقية تبرم بينه وبين شركة التصرف. وتحدد هذه الاتفاقية صلاحيات كل من الطرفين ومسؤولياته.
الفصل 9 ـ يجب على المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك مسؤول يكلف بالتنسيق بين مختلف الوظائف الموكولة للمودع لديه كما يتثبت من حسن أدائها. ويتولى المودع لديه مد هيئة السوق المالية باسم المسؤول الذي تم تعيينه وسيرته الذاتية.
ويجب على المودع لديه إعداد وثيقة تتضمن تنظيم الوظائف الموكولة إليه من حيث الوسائل المعتمدة والإجراءات المتبعة توضع على ذمة هيئة السوق المالية.
القسم الثاني
وظائف المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك
الفصل 10 ـ عند تأسيس الصندوق المشترك للصكوك، يتولى المودع لديه إعداد النظام الداخلي للصندوق بمبادرة مشتركة مع شركة التصرف كما يتولى إعداد بإيداع أموال الصندوق المشترك للصكوك الموافقة للمبلغ الأصلي للإصدار.
الفصل 11 ـ لا يمكن ممارسة حفظ الموجودات إلا من طرف مودع لديه واحد. ويجب على هذا الأخير أن يفتح باسم الصندوق المشترك للصكوك حسابا نقديا وحسابا للصكوك.
الفصل 12 ـ على المودع لديه حفظ الموجودات المسلمة له من قبل الصندوق المشترك للصكوك. ويجب عليه بذل كل العناية اللازمة لحفظها.
ويجب على المودع لديه أن يتثبت من التطابق بين الموجودات المحفوظة والصكوك المسجلة في حسابات حامليها.
الفصل 13 ـ بطلب من شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك، يقوم المودع لديه بتحويل الموجودات المودعة إلى مودع لديه آخر بعد إعلام هيئة السوق المالية.
الفصل 14 ـ يجب على المودع لديه إعلام شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك بالعمليات المتعلقة بالموجودات التي يحفظها لحسابه.
ويقوم المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك بفرز العمليات وتسجيل الصكوك والأموال في الحسابات الخاصة بها.
الفصل 15 ـ يجب على المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك أن يعلم شركة التصرف في أحسن الآجال :
ـ بتنفيذ كل العمليات المتعلقة بالموجودات،
ـ بالأحداث التي تمس بموجودات الصندوق المشترك للصكوك كلما وصلت إلى علمه،
ـ بالعناصر المتعلقة بالنظام الجبائي للصكوك التي يحفظها.
الفصل 16 ـ على المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك أن يسهر على أن توفر له شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك كل المعلومات التي تمكنه من القيام بعمليات الرقابة اللازمة.
كما يتوجب عليه أن يكون مطلعا على الإجراءات والمنظومات الإعلامية المستعملة من قبل شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك وقادرا على تقييمها في نطاق احترام قواعد حسن التصرف واستقلالية الأطراف.
يجب على شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك الاستجابة لطلبات المودع لديه موجودات الصندوق المتعلقة بممارسة وظيفته الرقابية.
الفصل 17 ـ يجب على المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك أن يطلع بصفة دورية وكلما كان ذلك ضروريا على محاسبة الصندوق المشترك للصكوك.
الفصل 18 ـ يجب أن يكون المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك قادرا في كل حين على تقييم تطابق المعلومات التي توفرها له مصلحة محاسبة الصندوق المشترك للصكوك.
الفصل 19 ـ يجب على المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك أن يحدد طبيعة عمليات مراقبته ويجب عليه على الأقل القيام بعمليات المراقبة التالية :
ـ مراقبة جرد موجودات الصندوق المشترك للصكوك،
ـ المصادقة على جرد أصول الصندوق المشترك للصكوك عقب اختتام كل سنة مالية،
ـ فحص التنظيم والإجراءات المحاسبية للصندوق المشترك للصكوك.
ويجب تضمين كل هذه العنايات في مخطط رقابة سنوي يعده المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك ويضعه على ذمة هيئة السوق المالية.
الفصل 20 ـ عند اكتشافه لإخلالات أو مخالفات خلال قيامه بالرقابة، على المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك ان يرسل لشركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك :
ـ مطلب في تسوية الوضعية،
ـ تنبيها إذا بقي مطلب تسوية الوضعية دون إجابة خلال 10 أيام عمل بالبورصة.
وفي كل الحالات يجب على المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك إعلام كل من مراقب الحسابات وهيئة السوق المالية، دون أجل، بالاخلالات أو المخالفات المرصودة.
الفصل 21 ـ يجب على المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك التأكد من تطابق طرق إجراء التصفية مع الأحكام الواردة بالنظام الداخلي للصندوق المشترك للصكوك خاصة فيما يتعلق بكيفية توزيع نتائج التصفية.
الباب الثالث
اللجوء إلى المساهمة العامة
الفصل 22 ـ لا يمكن للصندوق المشترك للصكوك اللجوء إلى المساهمة العامة إلا بعد إبلاغ شركة التصرف في الصندوق بالترخيص من قبل هيئة السوق المالية وإعداد نشرة إصدار حسب نموذج يضبط بمقتضى ترتيب صادر عن هيئة السوق المالية.
وتتولى هيئة السوق المالية التأشير عل نشرة الإصدار طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية ولأحكام ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة.
ويمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب إدراج كل المعلومات الوجيهة المتعلقة بعملية إصدار الصكوك صلب نشرة الإصدار.
الفصل 23 ـ يجب قبل بداية عملية الاكتتاب أن توضع نشرة الإصدار المؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية على ذمة العموم بالمقر الاجتماعي لشركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك.
ويمكن للمكتتبين الحصول مجانا على نشرة الإصدار المذكورة إضافة إلى النظام الداخلي للصندوق المشترك للصكوك.
الفصل 24 ـ يقع توزيع وإشهار نشرة الإصدار حسب الشروط المنصوص عليها بترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة. كما يخضع لنفس الأحكام الإشهار المتعلق بالتوظيف.
الفصل 25 ـ يجب على شركة التصرف خلال أجل أسبوعين ابتداء من انتهاء مدة الاكتتاب أن تعلم هيئة السوق المالية بمبلغ الاكتتابات المتحصل عليها.
كما يجب على المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك أن يوجه إلى هيئة السوق المالية في إيداع الأموال الموافقة للاكتتابات.
العنوان الثاني
التصفية المسبقة للصندوق المشترك للصكوك
الفصل 26 ـ يستوجب الترخيص للتصفية المسبقة للصندوق المشترك للصكوك، في غير الحالات المنصوص عليها بنظامه الداخلي، تقديم مطلب لهيئة السوق المالية مصحوبا بالوثائق اللازمة طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
وتضبط هيئة السوق المالية بمقتضى ترتيب قائمة الوثائق المصاحبة لمطلب الترخيص.
وتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص طبقا لأحكام الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 27 ـ يجب حال الحصول على الترخيص في الصندوق المشترك للصكوك أن تكون تسميته متبوعة بعبارة "صندوق في حالة تصفية".
كما يجب أثناء فترة الصندوق المشترك للصكوك القيام فقط بالعمليات الضرورية للتصفية طبقا لأحكام النظام الداخلي للصندوق.
الفصل 28 ـ يجب على شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك حال الحصول على الترخيص في تصفيته أن تقوم دون تأخير بإعلام حاملي الحصص بواسطة مراسلة فردية والعموم بنشر بلاغ يصدر بصحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وبالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ويتضمن الإعلام وجوبا تاريخ دخول التصفية حيز التنفيذ.
الفصل 29 ـ يجب على مصفي الصندوق المشترك للصكوك، حال تعيينه، أن يتولى تقييم مبلغ أصول الصندوق وأن يعد تقريرا حول آليات التصفية. ويوضع المصفي على ذمة حاملي الصكوك ويقع كذلك إرساله إلى هيئة السوق المالية.
كما يجب على المصفي أن يقدم إلى هيئة السوق المالية، مرة كل ثلاثة أشهر، تقريرا يتضمن بيانات عن تقدم أعمال التصفية وتقريرا مفصلا عن التصفية عند انتهاء مهمته.
الفصل 30 ـ وزير المالية ورئيس هيئة السوق المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟