قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 أكتوبر 2017 يتعلق بالترسيم بجدول عدول الإشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 أكتوبر 2017.
رسم السيد محمد نجيب غزواني بجدول عدول الإشهاد طبق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وعين بجندوبة دائرة قضاء بها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
رسم السيد محمد نجيب غزواني بجدول عدول الإشهاد طبق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وعين بجندوبة دائرة قضاء بها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون