قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 أكتوبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 أكتوبر 2017.
أنهي تكليف السيدة إقبال القرقني، مراقب للطلب العمومي، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والإحصائيات والمتابعة بدائرة لجان الأحياء بولاية سوسة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة.
أنهي تكليف السيدة إقبال القرقني، مراقب للطلب العمومي، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والإحصائيات والمتابعة بدائرة لجان الأحياء بولاية سوسة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون