قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 أكتوبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 أكتوبر 2017.
أعفي السيد عبد الحميد فرادي في اختصاص قيس الأراضي بدائرة قضاء الاستئناف بتونس من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
أعفي السيد عبد الحميد فرادي في اختصاص قيس الأراضي بدائرة قضاء الاستئناف بتونس من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون