قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 ديسمبر 2017.
سميت السيدة ليليا الموحلي حرم الشابي، حافظ المكتبات
أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
سميت السيدة ليليا الموحلي حرم الشابي، حافظ المكتبات
أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون