يعتبر تبييضا لأموال : أ- تحويل الممتلكات او نقلها مع علم الفاعل بانها عاندات إجرامية ، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات او مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تاتت منها هذ الممتلكات ,على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته. ب- إخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقة للممتلكات او مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أوحركتها أو الحقوق المتطقة بها، مع علم الفاعل أنها عاندات إجرامية. ج- اكتساب الممتلكات أو حيازتها او استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها، أنها تشكل عاندات إجرامية. د- المشاركة في ارتكاب اي من الجرائم المقررة رفقا لهذه المادة ، او التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.
تنبيه!
يتمحور هدفنا الأساسي لمشاركتك/ن هذه التعاريف في تقديم بعض الإشارات المعزّزة لفهم النص القانوني. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب ادراك سياق هذه المصطلحات للبلوغ إلى المعنى الأساسي للنص.
المصادر
مغاهيم مجمعة ومبسطة من مصادر متعددة تتضمن المجلات القانونية التونسية، القواميس القانونية، المصادر الإلكترونية الرسمية.
صعبوا عليك القوانين؟
اطلع على الدليل والبودكاست '9anoun' لقراءة مبسطة
القوانين المتعلقة بالمواضيع إلي يهموك أكثر، ملخصة في أقل من 15 نقطة