قرار من وزير العدل مؤرخ في 31 أكتوبر 2017 تعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 31 أكتوبر 2017.
أعفي السيد أحمد المقدميني في اختصاص الأكرية بدائرة قضاء الاستئناف بتونس من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
أعفي السيد أحمد المقدميني في اختصاص الأكرية بدائرة قضاء الاستئناف بتونس من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون