Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.II ﺔﻠﺣﺮﻤﻟﺍ - ﺔﻴﺟﺎﻣﺩﻹﺍ ﺔﻳﻮﻬﺠﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻢﻋﺩ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻘﻳﺮﻓﻹﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻦﻴﺑ 2017 ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ 9 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻡﺮﺒﻤﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2017 ﺮﺒﻤﺴﻳﺩ 8 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2017 ﺔﻨﺴﻟ 253 ﺩﺪﻋ ﻲﺳﺎﺋﺭ ﺮﻣﺃ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 253 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ديسمبر 2017 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية - المرحلة II.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2017 المؤرخ في 8 ديسمبر 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية - المرحلة II،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية - المرحلة II.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية - المرحلة II.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟