قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 ديسمبر 2017.
كلف السيد محمد نجيب السعداوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد نجيب السعداوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون