Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1344 لسنة 2017 مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المسندتين لفائدة أعوان التنشيط الثقافي المكلفين بخطة وظيفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1344 لسنة 2017 مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المسندتين لفائدة أعوان التنشيط الثقافي المكلفين بخطة وظيفية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1981 المؤرخ في 9 ماي 1981 المتعلق بالخطط الوظيفية التي يمكن تقديرها في إطار التنشيط الثقافي،
وعلى الأمر عدد 722 لسنة 1981 المؤرخ في 20 ماي 1981 المتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المعينتين لأعوان التنشيط الثقافي المكلفين بخطة وظيفية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 484 لسنة 1985 المؤرخ في 27 مارس 1985،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر عدد 67 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ حدد المقدار السنوي للمنحة الوظيفية ومنحة السكن المشار إليها بالفصل 9 من الأمر عدد 622 لسنة 1981 المؤرخ في 9 ماي 1981 طبقا للجدول التالي :
مقدار المنحة الوظيفية بحساب الدينار
المؤسسة
الخطة الوظيفية الرتبة المقدار السنوي للمنحة لسنة 2018 المقدار السنوي للمنحة لسنة 2019 المقدار السنوي للمنحة لسنة 2020 المقدار السنوي لمنحة السكن
دار ثقافة من الصنف الأول مدير أستاذ تنشيط ثقافي أو ما يعادلها أو رتبة من الصنف الفرعي أ3 مع أقدمية 5 سنوات 780 1080 1440 144
دار ثقافة من الصنف الثاني مدير أستاذ مساعد للتنشيط الثقافي أو رتبة معادلة 600 900 1200 144
مكتبة عمومية من الصنف الأول أمين مكتبة مكتبي أو موثق على الأقل 780 1080 1440 144
مكتبة عمومية من الصنف الثاني أمين مكتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد على الأقل 600 900 1200 144
الفصل 2 ـ تصرف المنح المنصوص عليها بالفصل الأول شهريا وتخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وللضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 3 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 722 لسنة 1981 المؤرخ في 20 ماي 1981 المتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المعينتين لأعوان التنشيط الثقافي المكلفين بخطة وظيفية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 484 لسنة 1985 المؤرخ في 27 مارس 1985.
الفصل 4 ـ وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟