قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 أكتوبر 2017.
كلفت السيدة ريم خالد حرم الككلي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون السياسية بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة ريم خالد حرم الككلي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون السياسية بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون