قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 نوفمبر 2017.
كلف السيد خالد رابعي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية الكاف بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد خالد رابعي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية الكاف بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون