قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 أكتوبر 2017.
كلفت السيدة ثرية رويقي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والإحصائيات والمتابعة بدائرة لجان الأحياء بولاية نابل بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة ثرية رويقي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والإحصائيات والمتابعة بدائرة لجان الأحياء بولاية نابل بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون