قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 أكتوبر 2017.
كلف السيد فائز شيخ روحه، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية نابل بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد فائز شيخ روحه، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية نابل بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون