Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 5 ديسمبر 2017 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية ماجل بلعباس من ولاية القصرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 5 ديسمبر 2017 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية ماجل بلعباس من ولاية القصرين.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من والي القصرين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار والي القصرين المؤرخ في 14 أوت 1996 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية ماجل بلعباس،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية ماجل بلعباس المنعقد بتاريخ 18 أفريل 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية ماجل بلعباس من ولاية القصرين بالخط المغلق
(أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي، أ'، ب'، ت'، ث'، ج'، ح'، خ'، د'، ذ'، ر'، ز'( والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س بالأمتار ي بالأمتار
أ 373.947 162.580
ب 374.779 162.293
ت 374.672 162.052
ث 374.911 161.916
ج 374.852 161.583
ح 374.571 161.696
خ 374.473 161.713
د 374.404 161.499
ذ 373.981 161.465
ر 373.931 161.133
ز 373.583 160.515
س 373.582 160.566
ش 373.319 160.665
ص 373.171 160.745
ض 373.294 161.079
ط 373.560 161.107
ظ 373.576 161.348
ع 373.364 161.323
غ 373.382 161.376
ف 373.171 161.346
ق 373.386 161.455
ك 373.046 161.561
ل 372.937 161.604
م 372.908 161.706
ن 373.124 161.715
هـ 373.257 161.346
و 373.453 161.721
ي 373.485 161.841
أ' 373.328 161.904
ب' 373.235 161.979
ت' 373.130 161.843
ث' 372.933 162.108
ج' 372.834 162.139
ح' 372.844 162.236
خ' 373.012 162.823
د' 373.016 162.941
ذ' 373.208 162.938
ر' 373.214 162.782
ز' 373.714 162.644
الفصل 2 ـ والي القصرين مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟