قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 نوفمبر 2017.
كلف السيد محمود الحدادي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للاستثمار بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية تطاوين بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد محمود الحدادي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للاستثمار بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية تطاوين بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون