Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1335 لسنة 2017 مؤرخ في 11 ديسمبر 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1335 لسنة 2017 مؤرخ في 11 ديسمبر 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا وتوضع تحت سلطة المدير العام للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية.
الفصل 2 ـ تغطي وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا ولايات بنزرت وباجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد.
الفصل 3 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نمّوا فيما يلي :
1 ـ السهر على مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع،
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها لها سلطة الإشراف.
الفصل 4 ـ حددت مدة إنجاز مشروع التصرف المندمج للمناطق الأقل نموا بسبع سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
تضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي :
1 ـ تركيز وحدة التصرف وتمكينها من وسائل العمل الضرورية مع إعداد الدراسات وملفات طلبات العروض المتعلقة بإنجاز الأشغال المبرمجة في نطاق المشروع،
وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي،
2 ـ تدعيم التصرف المندمج للمشاهد الفلاحية والغابية والرعوية بإعداد برامج التنمية المحلية وبتنفيذ تقنيات التصرف المندمج للمشاهد،
وحددت مدة إنجازها بست سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي،
3 ـ تدعيم منظومة المنتجات الفلاحية والغابية والرعوية بدعم قدرات المؤسسات العمومية والمقاولات وبإحداث آليات تمويل برامج الاستثمار،
وحددت مدة إنجازها بست سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي،
4 ـ تنمية وتدعيم الجانب المؤسساتي والقانوني وتحسين التصرف الغابي والرعوي بتعبئة المختصين في الميدان للتأطير الفني وبتكوين فنيي الغابات وإنجاز دراسات بحوث تطبيقية في القطاع الغابي،
وحددت مدة إنجازها بست سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي،
5 ـ تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المناطق الفلاحية والغابية والرعوية بإعداد وتنفيذ 25 مخطط تنمية مندمجة للمشاهد وتكوين وتأطير المنتفعين،
وحددت مدة إنجازها بست سنوات من بداية السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
4 ـ الصعوبات التي اعترضت إنجاز المشروع وكيفية تجاوزها،
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز أشغال المشروع،
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 6 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا على الخطط الوظيفية التالية :
1 ـ مدير الوحدة، له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
2 ـ كاهية مدير التصرف المالي والإداري، له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
3 ـ كاهية مدير العمليات الفنية، له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
4 ـ رئيس مصلحة الصفقات العمومية، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
5 ـ رئيس مصلحة المتابعة والتقييم، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
6 ـ رئيس مصلحة التصرف المالي والإداري، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
7 ـ رئيس مصلحة الغابات والمراعي، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
8 ـ رئيس مصلحة الفلاحة والزياتين، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
9 ـ رئيس مصلحة التنمية المحلية وسلاسل القيمة له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص، يكون في رأيه فائدة، لحضور اجتماعات اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 8 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟