Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء للتربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 ديسمبر 2017.
سمي السادة، متصرفون مستشارون للتربية، الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس للتربية وذلك ابتداء من 1 جويلية 2017 :
ـ سامي التومي،
ـ سليم بن إبراهيم،
ـ سامي تبيني،
ـ نجوى بن فرحات حرم بن محمد،
ـ سندس الرايس،
ـ عز الدين زلفاني،
ـ محمد أمين عبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟