قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء للتربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 ديسمبر 2017.
سمي السادة، متصرفون مستشارون للتربية، الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس للتربية وذلك ابتداء من 1 جويلية 2017 :
ـ سامي التومي،
ـ سليم بن إبراهيم،
ـ سامي تبيني،
ـ نجوى بن فرحات حرم بن محمد،
ـ سندس الرايس،
ـ عز الدين زلفاني،
ـ محمد أمين عبيدي.
سمي السادة، متصرفون مستشارون للتربية، الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس للتربية وذلك ابتداء من 1 جويلية 2017 :
ـ سامي التومي،
ـ سليم بن إبراهيم،
ـ سامي تبيني،
ـ نجوى بن فرحات حرم بن محمد،
ـ سندس الرايس،
ـ عز الدين زلفاني،
ـ محمد أمين عبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون