أمر حكومي عدد 1331 لسنة 2017 مؤرخ في 11 ديسمبر 2017 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1331 لسنة 2017 مؤرخ في 11
ديسمبر 2017.
منح السيد محمد عفيف شلبي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 27 أكتوبر 2017.
ديسمبر 2017.
منح السيد محمد عفيف شلبي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 27 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون