قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 أكتوبر 2017 يتعلق باستقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 أكتوبر 2017.
قبلت استقالة السيد أحمد سلامة عدل الإشهاد بدار شعبان الفهري دائرة قضاء بنابل من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد أحمد سلامة عدل الإشهاد بدار شعبان الفهري دائرة قضاء بنابل من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون