Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 أكتوبر 2017 يتعلق باستقالة عدل إشهاد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 أكتوبر 2017.
قبلت استقالة السيد أحمد سلامة عدل الإشهاد بدار شعبان الفهري دائرة قضاء بنابل من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟