قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 نوفمبر 2017.
كلف السيد شكري المحفوظي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية القيروان بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد شكري المحفوظي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية القيروان بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون