Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1343 لسنة 2017 مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2861 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1343 لسنة 2017 مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2861 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعيّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في 6 أفريل 1884 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 103 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958 المتعلّق بأداء من طرف أعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية وبتحرير محاضر الضبط،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 25 أفريل 1957 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية للشغل عدد 81 الخاصة بتفقدية الشغل،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته وخاصّة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصّة الفصل 2 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1473 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بضبط مهام المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية وتنظيمه الإداري والمالي وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته وخاصّة الأمر عدد 251 لسنة 2007 المؤرّخ في 5 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2096 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط تنظيم الدراسات بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين الأساسي والمستمر كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009 المتعلّق بضبط السلّم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرّخ في 14 فيفري 1996 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الاجتماعيّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 768 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التّراتيب المتعلّقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدّولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرّخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفنّ والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصّة لتحديد السن القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مرحلة التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسـالك والتخـصـصات في نـظام "أمـد"، كـما تـمّ تنقيحه بالأمـر عـدد 1469 لسنـة 2013 المـؤرخ فـي 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرّخ في 1 أوت 2012 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 2862 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى وتعوض أحكام الفصل الثالث من الأمر عدد 2861 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية كما يلي :
الفصل 3 جديد : "ينظم سلك تفقد الشغل في شكل هيئة عامة تتولى الإشراف عليه ويترأسها إطار تتم تسميته بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية من بين المتفقدين العامين للشغل الذين تتوفر فيهم شرط ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة والمباشرة الفعلية في السلك في الثلاث (3) سنوات الأخيرة على الأقل وتسند لرئيس الهيئة خطة وامتيازات كاتب عام وزارة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل."
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟