قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 أكتوبر 2017.
كلف السيد كارم العمراني، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية مدنين بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد كارم العمراني، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية مدنين بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون