قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 ديسمبر 2017.
كلف السيد نور الدين النوري، أستاذ أول مميز، بمهام مندوب جهوي للتربية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل الرابع جديد من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد نور الدين النوري، أستاذ أول مميز، بمهام مندوب جهوي للتربية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل الرابع جديد من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون