Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 252 لسنة 2017 مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بإسناد جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة بعنوان سنة 2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-099

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 252 لسنة 2017 مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بإسناد جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة بعنوان سنة 2016.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 1273 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2467 لسنة 1999 المؤرخ في غرة نوفمبر 1999،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية المكلفة باقتراح إسناد جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة.
يصد الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تسند جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة بعنوان سنة 2016 (الجائزة الجهوية) إلى الجمعيات والمؤسسات التالية :
ـ الميدالية الذهبية : جمعية صوت الطفل بالمنستير،
ـ الميدالية الفضية : جامعة منوبة للتضامن الاجتماعي بمنوبة،
ـ الميدالية البرنزية : المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بولاية زغوان.
الفصل 2 ـ الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟