قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة المدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة المدنية.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 5 ماي 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة المدنية،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 8 مارس 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 ديسمبر 2014،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة الممضاة بتاريخ 30 أفريل 1987 والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة الممضى بتاريخ 20 أفريل 2016، والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأوّل من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 10 ماي 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق تعديلي عدد 12
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لوكلاء التجهيزات الفلاحية
والهندسة
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية للتجهيزات الفلاحية والهندسة
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة الممضاة بتاريخ 30 أفريل 1987 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1987 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 المؤرخ في 8 سبتمبر 1987،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 31 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 المؤرخ في 21 و 24 أوت 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 98 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006.
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009.
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 المؤرخ في 18 نوفمبر 2011.
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 15 مارس 2013.
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 المؤرخ في 9 جانفي 2015.
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنة 2015 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 28 جانفي 2016 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 49 و51 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 49 ( جديد ) : منحة النّقل :
تسند لكل عامل منحة نقل ضبط مقدارها الشهري بــ 61 دينارا. و تسند هذه المنحة وفق أيام العمل، وذلك علاوة على منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل 51 ( جديد ) : المنحة النصف اليومية :
تخول لكافة العاملين (القارين منهم أو غير القارين) منحة نصف يومية (تسمى أيضا منحة حضور أو منحة مواظبة) يساوي مبلغها 98 مليم عن كل نصف يوم عمل ينجز كليا أو جزئيا تعتبر كل فترة عمل بأربع ساعات متتابعة بمثابة نصف يوم. وتقدر هذه المنحة بـ 5,080 د في الشهر.
لا تخول المنحة النصف يومية أكثر من مرتين في الـ 24 ساعة المتتالية.
الفصل 2 ـ يطبّق جدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي بداية من أوّل سبتمبر 2015.
وينتفع بالزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول وكذلك بالزيادات في المنح جميع العمّال بمن فيهم العمّال الخالصون خارج جدول الأجور.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحـق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل سبتمبر 2015.
الفصل 4 ـ أحكام خصوصية:
فقرة أولى:
للتشجيع على المواظبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة الحضور وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خلال المفاوضات الجماعية المقبلة 2016-2017 لمراجعة هذه الاتفاقية.
فقرة ثانية:
يتم الالتزام باحترام أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي.
فقرة ثالثة:
تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية شهر سبتمبر 2015، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي
2016-2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى شهر ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت 2016 على أن تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 2017.
تونس في 20 أفريل 2016.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل
حسين العباسي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
وداد بوشماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن
والكهرباء والإلكترونيك
الطاهر البرباري رئيس الغرفة الوطنية للتجهيزات الفلاحية والهندسة
خالد بن جمعة
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 5 ماي 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة المدنية،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 8 مارس 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 ديسمبر 2014،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة الممضاة بتاريخ 30 أفريل 1987 والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة الممضى بتاريخ 20 أفريل 2016، والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأوّل من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 10 ماي 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق تعديلي عدد 12
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لوكلاء التجهيزات الفلاحية
والهندسة
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية للتجهيزات الفلاحية والهندسة
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة الممضاة بتاريخ 30 أفريل 1987 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1987 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 المؤرخ في 8 سبتمبر 1987،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 31 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 المؤرخ في 21 و 24 أوت 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 98 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006.
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009.
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 المؤرخ في 18 نوفمبر 2011.
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 15 مارس 2013.
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 المؤرخ في 9 جانفي 2015.
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنة 2015 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 28 جانفي 2016 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 49 و51 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 49 ( جديد ) : منحة النّقل :
تسند لكل عامل منحة نقل ضبط مقدارها الشهري بــ 61 دينارا. و تسند هذه المنحة وفق أيام العمل، وذلك علاوة على منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل 51 ( جديد ) : المنحة النصف اليومية :
تخول لكافة العاملين (القارين منهم أو غير القارين) منحة نصف يومية (تسمى أيضا منحة حضور أو منحة مواظبة) يساوي مبلغها 98 مليم عن كل نصف يوم عمل ينجز كليا أو جزئيا تعتبر كل فترة عمل بأربع ساعات متتابعة بمثابة نصف يوم. وتقدر هذه المنحة بـ 5,080 د في الشهر.
لا تخول المنحة النصف يومية أكثر من مرتين في الـ 24 ساعة المتتالية.
الفصل 2 ـ يطبّق جدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي بداية من أوّل سبتمبر 2015.
وينتفع بالزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول وكذلك بالزيادات في المنح جميع العمّال بمن فيهم العمّال الخالصون خارج جدول الأجور.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحـق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل سبتمبر 2015.
الفصل 4 ـ أحكام خصوصية:
فقرة أولى:
للتشجيع على المواظبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة الحضور وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خلال المفاوضات الجماعية المقبلة 2016-2017 لمراجعة هذه الاتفاقية.
فقرة ثانية:
يتم الالتزام باحترام أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي.
فقرة ثالثة:
تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية شهر سبتمبر 2015، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي
2016-2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى شهر ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت 2016 على أن تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 2017.
تونس في 20 أفريل 2016.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل
حسين العباسي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
وداد بوشماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن
والكهرباء والإلكترونيك
الطاهر البرباري رئيس الغرفة الوطنية للتجهيزات الفلاحية والهندسة
خالد بن جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون