قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 ماي 2016 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية للتاريخ العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 ماي 2016.
عين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للتاريخ العسكري :
ـ المقدم سمير الشامي : عن وزارة الدفاع الوطني : عضو مقرر
ـ المقدم عبد العزيز بوقزي : عن وزارة الدفاع الوطني : عضو
ـ السيد محمد الأزهر الغربي : عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو
ـ السيد محمد ضيف الله : عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو
ـ السيد نبيل بزيوش : ممثل عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية : عضو
ـ السيد فتحي البحري : عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث : عضو
ـ السيد المنصف الباني : عن المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر : عضو
ـ السيد سمير عون الله : عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية : عضو
ـ السيد علي درين : عن المعهد الوطني للتراث : عضو
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 16 فيفري 2016.
عين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للتاريخ العسكري :
ـ المقدم سمير الشامي : عن وزارة الدفاع الوطني : عضو مقرر
ـ المقدم عبد العزيز بوقزي : عن وزارة الدفاع الوطني : عضو
ـ السيد محمد الأزهر الغربي : عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو
ـ السيد محمد ضيف الله : عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو
ـ السيد نبيل بزيوش : ممثل عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية : عضو
ـ السيد فتحي البحري : عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث : عضو
ـ السيد المنصف الباني : عن المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر : عضو
ـ السيد سمير عون الله : عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية : عضو
ـ السيد علي درين : عن المعهد الوطني للتراث : عضو
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 16 فيفري 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون