قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016.
كلف السيد محمد لطفي الوسلاتي، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة بمكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
كلف السيد محمد لطفي الوسلاتي، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة بمكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون