قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016.
كلفت السيدة سميرة العموري، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام كاهية مدير التصرف في دور الثقافة والنهوض بالموارد بإدارة مؤسسات العمل الثقافي بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
كلفت السيدة سميرة العموري، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام كاهية مدير التصرف في دور الثقافة والنهوض بالموارد بإدارة مؤسسات العمل الثقافي بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون