Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016.
كلفت السيدة بشيرة الغراب، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟