قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 ماي 2016.
كلفت السيدة منية بن عبد الكريم حرم بديرة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة المقررات والتوثيق بالإدارة الفرعية للمعادلات بإدارة التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة منية بن عبد الكريم حرم بديرة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة المقررات والتوثيق بالإدارة الفرعية للمعادلات بإدارة التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون