قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 ماي 2016.
كلف السيد أنور العياري، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التنظيم المادي بالإدارة الفرعية لمناظرات انتداب إطارات التدريس والبحث بإدارة الامتحانات والمناظرات الجامعية بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد أنور العياري، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التنظيم المادي بالإدارة الفرعية لمناظرات انتداب إطارات التدريس والبحث بإدارة الامتحانات والمناظرات الجامعية بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون