قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 27 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مراقبين للطلب العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 27 أفريل 2016.
سمي السيدان الآتي ذكرهما في رتبة مراقب للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد :
- عدنان فرحات،
- سالم الطرودي.
سمي السيدان الآتي ذكرهما في رتبة مراقب للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد :
- عدنان فرحات،
- سالم الطرودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون