قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ماي 2016.
كلفت السيدة أسماء بن زهرة حرم كريم، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل.
كلفت السيدة أسماء بن زهرة حرم كريم، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون