قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016.
كلف السيد سيف الله الطرشوني، مستشار ثقافي، بمهام كاهية مدير التعاون الدولي المتعدد الأطراف بإدارة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
كلف السيد سيف الله الطرشوني، مستشار ثقافي، بمهام كاهية مدير التعاون الدولي المتعدد الأطراف بإدارة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون