قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016.
كلفت السيدة سالمة بن عبد الرحمان، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بسيدي بوزيد.
كلفت السيدة سالمة بن عبد الرحمان، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون