قانون عدد 40 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال صندوق "إفريقيا 50" .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 40 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال صندوق "إفريقيا 50" .
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ يرخص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال صندوق "إفريقيا 50" بمبلغ عشرة ملايين (10.000.000) دولار أمريكي تدفع على أربعة أقساط سنوية ابتداء من سنة 2016.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 ماي 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ يرخص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال صندوق "إفريقيا 50" بمبلغ عشرة ملايين (10.000.000) دولار أمريكي تدفع على أربعة أقساط سنوية ابتداء من سنة 2016.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 ماي 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون