قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 ماي 2016.
كلف السيد محمد الهمامي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التغذية الاصطناعية بإدارة المياه غير التقليدية والتغذية الإصطناعية التابعة للإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلف السيد محمد الهمامي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التغذية الاصطناعية بإدارة المياه غير التقليدية والتغذية الإصطناعية التابعة للإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون