Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 ماي 2016.
كلف السيد محمد الهمامي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التغذية الاصطناعية بإدارة المياه غير التقليدية والتغذية الإصطناعية التابعة للإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟