قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 20 ماي 2016.
كلف السيد عبد السلام بالنيه، مستشار ثقافي، بمهام كاهية مدير الإحصاء والتوثيق والإعلامية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بقفصة.
كلف السيد عبد السلام بالنيه، مستشار ثقافي، بمهام كاهية مدير الإحصاء والتوثيق والإعلامية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون