قانون عدد 39 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء محطة كهرباء المرناقية"
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 39 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء محطة كهرباء المرناقية"
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ أربعمائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة وخمسون ألف (483.750.000) ريال سعودي أي ما يعادل حوالي 263 مليون دينار تونسي، للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء محطة كهرباء المرناقية".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 ماي 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ أربعمائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة وخمسون ألف (483.750.000) ريال سعودي أي ما يعادل حوالي 263 مليون دينار تونسي، للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء محطة كهرباء المرناقية".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 ماي 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون