قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 ماي 2016.
كلف السيد منصف بنحدهم، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التصرف البيداغوجي في إطار التدريس المتعاقد بالإدارة الفرعية للتصرف البيداغوجي في إطار التدريس بإدارة إطار التعليم بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد منصف بنحدهم، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التصرف البيداغوجي في إطار التدريس المتعاقد بالإدارة الفرعية للتصرف البيداغوجي في إطار التدريس بإدارة إطار التعليم بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون